يعين الموثق ويحدد مقر عمله بقرار لرئيس الحكومة باقتراح من وزير العدل ، بعد إبداء اللجنة المنصوص عليها في
المادة 10
قانون تنظيم مهنة التوثيق
قانون تنظيم مهنة التوثيق
يعين الموثق ويحدد مقر عمله بقرار لرئيس الحكومة باقتراح من وزير العدل ، بعد إبداء اللجنة المنصوص عليها في