المادة 10

قانون تنظيم مهنة التوثيق

32-09Loi n° 32-09 · BO 6062

يعين الموثق ويحدد مقر عمله بقرار لرئيس الحكومة باقتراح من وزير العدل ، بعد إبداء اللجنة المنصوص عليها في

المادة 10 من قانون تنظيم مهنة التوثيق: النص الكامل · Ma Loi