من المرسوم رقم ،2.12.725 سالف الذكر . المادة 9 يقضي الناجح في مباراة الانخراط في مهنة التوثيق تحت إشراف ومراقبة معهد التكوين المهني للتوثيق فترة تمرين ، وفق ما يلي : أ) طور للدراسات التطبيقية لسنة واحدة يقضيها في المعهد المشار إليه أعلاه ، ويرمي إلى تأهيله لمزاولة مهنة التوثيق ويشمل على الخصوص : - المقتضيات القانونية المنظمة لمهنة التوثيق ؛ - قانون التعمير والأراضي الفلاحية ؛ - القانون البنكي وقانون الشركات والبورصة ؛ - كيفية تلقي وتحرير مختلف العقود ؛ - بعض المواضيع المتعلقة بمدونة الأسرة ، المرتبطة بعمله ؛ - القانون الدولي الخاص ؛ - قواعد المحاسبة والخبرة ؛ - الإجراءات المتعلقة بإدارة التسجيل والتنمبر وإدارة الضرائب والمحافظة العقارية ، والعقود الخاصة . ب) تمرين بأحد مكاتب التوثيق ، مدته ثلاث سنوات . - 4 حلت عبارة "محكمة النقض" محل عبارة "المجلس الأعلى" في جميع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، وذلك بمقتضى المادة الفريدة من الظهير الشريف رقم 1.11.170 صادر في 27 من ذي القعدة 1432 ( 25 أكتوبر )2011 بتنفيذ القانون رقم 58.11 المتعلق بمحكمة النقض ، المغير بموجبه الظهير الشريف رقم 1.57.223 الصادر في 2 ربيع الأول 27( 1377 سبتمبر )1957 بشأن المجلس الأعلى؛ الجريدة الرسمية عدد 5989 مكرر بتاريخ 28 ذو القعدة 26( 1432 أكتوبر )2011 ص .5228 - انظر المادة 8 من المرسوم رقم ،2.12.725 سالف الذكر . المادة 8 -6- - المحافظون على الأملاك العقارية الحاصلون على الإجازة في الحقوق والذين زاولوا مهامهم بهذه الصفة لمدة لا تقل عن عشر سنوات ، بعد قبول استقالتهم ، أو إحالتهم على التقاعد ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي . - مفتشو إدارة الضرائب المكلفون بالتسجيل الحاصلون على الإجازة في الحقوق والذين زاولوا مهامهم بهذه الصفة لمدة لا تقل عن عشر سنوات بعد قبول استقالتهم ، أو إحالتهم على التقاعد ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي . - قدماء القضاة من الدرجة الأولى على الأقل الحاصلون على الإجازة في الحقوق بعد قبول استقالتهم أو إحالتهم على التقاعد ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي . - قدماء المحامين المقبولون للترافع أمام محكمة النقض الحاصلون على الإجازة في الحقوق بعد قبول استقالتهم . - أساتذة التعليم العالي الحاصلون على شهادة الدكتوراه في الحقوق والذين مارسوا بهذه الصفة لمدة لا تقل عن 15 سنة وذلك بعد قبول استقالتهم أو إحالتهم على التقاعد ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي . يشترط في كل المترشحين من الفئات المذكورة أعلاه أن لا يتجاوز سنهم عند تقديم الطلب 55 سنة . يقضي كل هؤلاء فترة تمرين تطبيقي بأحد مكاتب التوثيق سنة كاملة ، وذلك بعد اجتيازهم اختبارا تحدد كيفيته بنص تنظيمي . المادة 9 يعفى من المباراة والتمرين والاختبارات والامتحان المهني الموثقين الذين انقطعوا عن ممارسة المهنة لمدة لا تتجاوز 10 سنوات بسبب لا علاقة له بما يمس شرفها كالمرض أو أداء خدمة عمومية . إذا تجاوزت مدة الانقطاع 10 سنوات وجب قضاء فترة تمرين لمدة سنة بأحد مكاتب التوثيق . الفرع الرابع : التعيين
المادة 9
قانون تنظيم مهنة التوثيق
