المادة 8

قانون تنظيم مهنة التوثيق

32-09Loi n° 32-09 · BO 6062

بعده؛ -3 حاصلا على شهادة الإجازة في الحقوق من إحدى كليات الحقوق المغربية أو ما يعادلها؛ -4 متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية وذا مروءة وسلوك حسن؛ - 2 انظر المادة 1 من المرسوم رقم 2.12.725 صادر في 25 من ربيع الآخر 8( 1434 مارس )2013 بتطبيق القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق؛ الجريدة الرسمية عدد 6143 بتاريخ 4 جمادى الاخرة 15( 1434 أبريل ،)2013 ص .3174 المادة 1 يعلن عن تاريخ مباراة الانخراط في مهنة التوثيق ومكانها وكيفية إجرائها والمناصب المتبارى في شأنها بقرار لوزير العدل والحريات . -4- -5 متمتعا بالقدرة اللازمة لممارسة المهنة مثبتة بشهادة طبية صادرة عن مصالح الصحة التابعة للقطاع العام؛ -6 غير محكوم عليه من أجل جناية أو جنحة ، باستثناء الجنح غير العمدية ، ولو رد اعتباره؛ -7 غير صادرة في حقه في إطار الوظيفة العمومية أو المهن الحرة عقوبة نهائية تأديبية أو إدارية بالإقالة أو التشطيب أو العزل أو الإحالة على التقاعد أو سحب الإذن أو الرخصة؛ -8 غير محكوم عليه بإحدى العقوبات المتخذة ضد مسيري المقاولة المنصوص عليها في القسم الخامس من الكتاب الخامس من مدونة التجارة ، ولو رد اعتباره؛ -9 غير مخل بالتزام صحيح يربطه بإدارة أو مؤسسة عمومية لمدة معينة . -10 قد اجتاز بنجاح مباراة الانخراط في مهنة التوثيق . الفرع الثاني : حالات التنافي

المادة 8 من قانون تنظيم مهنة التوثيق: النص الكامل · Ma Loi