لا يمكن في حالة الرسوب في الامتحان المهني تمديد فترة التمرين لأكثر من أربع مرات تستغرق كل منها سنة واحدة ، يؤدي المتمرن في نهايتها الامتحان المهني المشار إليه في
المادة 7
قانون تنظيم مهنة التوثيق
قانون تنظيم مهنة التوثيق
لا يمكن في حالة الرسوب في الامتحان المهني تمديد فترة التمرين لأكثر من أربع مرات تستغرق كل منها سنة واحدة ، يؤدي المتمرن في نهايتها الامتحان المهني المشار إليه في