المادة 7

قانون تنظيم مهنة التوثيق

32-09Loi n° 32-09 · BO 6062

لا يمكن في حالة الرسوب في الامتحان المهني تمديد فترة التمرين لأكثر من أربع مرات تستغرق كل منها سنة واحدة ، يؤدي المتمرن في نهايتها الامتحان المهني المشار إليه في