لا يحق للموثق - تحت طائلة المتابعة التأديبية والزجرية - أن يتقاضى أكثر من أتعابه ، ومما أداه عن الأطراف من صوائر مثبتة
المادة 16
قانون تنظيم مهنة التوثيق
قانون تنظيم مهنة التوثيق
لا يحق للموثق - تحت طائلة المتابعة التأديبية والزجرية - أن يتقاضى أكثر من أتعابه ، ومما أداه عن الأطراف من صوائر مثبتة