يمكن للموثق أن يتغيب عن مكتبه لمدة لا تتعدى خمسة عشر يوما ، على أن يقوم بإشعار المجلس الجهوي للموثقين والوكيل العام للملك لمحكمة الاستئناف المعين بدائرتها بهذا التغيب . إذا كان الموثق مضطرا للتغيب لأكثر من خمسة عشر يوما ، عين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المعين بدائرة نفوذها بناء على ملتمسه موثقا آخر للنيابة عنه
المادة 17
قانون تنظيم مهنة التوثيق
