المادة 17

قانون تنظيم مهنة التوثيق

32-09Loi n° 32-09 · BO 6062

يمكن للموثق أن يتغيب عن مكتبه لمدة لا تتعدى خمسة عشر يوما ، على أن يقوم بإشعار المجلس الجهوي للموثقين والوكيل العام للملك لمحكمة الاستئناف المعين بدائرتها بهذا التغيب . إذا كان الموثق مضطرا للتغيب لأكثر من خمسة عشر يوما ، عين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المعين بدائرة نفوذها بناء على ملتمسه موثقا آخر للنيابة عنه

المادة 17 من قانون تنظيم مهنة التوثيق: النص الكامل · Ma Loi