يمكن للموثق إذا انتابه عارض أو مرض حال دون ممارسته مهنته أن يلتمس من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المعين بدائرة نفوذها ، اعتباره في حالة انقطاع مؤقت عن ممارسة المهنة . ويعين الرئيس الأول - في حالة الموافقة - موثقا آخر للنيابة عن الموثق المعني بالأمر بعد أخذ رأي الوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة ورئيس المجلس الجهوي
المادة 18
قانون تنظيم مهنة التوثيق
