للموثق النائب الحق في الاستفادة من ثلث الأتعاب الواجبة عن العقود والمحررات التي أنجزها أو تلقاها ، ما لم يقع الاتفاق على خلاف ذلك
المادة 19
قانون تنظيم مهنة التوثيق
قانون تنظيم مهنة التوثيق
للموثق النائب الحق في الاستفادة من ثلث الأتعاب الواجبة عن العقود والمحررات التي أنجزها أو تلقاها ، ما لم يقع الاتفاق على خلاف ذلك