المادة 19

قانون تنظيم مهنة التوثيق

32-09Loi n° 32-09 · BO 6062

للموثق النائب الحق في الاستفادة من ثلث الأتعاب الواجبة عن العقود والمحررات التي أنجزها أو تلقاها ، ما لم يقع الاتفاق على خلاف ذلك

المادة 19 من قانون تنظيم مهنة التوثيق: النص الكامل · Ma Loi