المادة 20

قانون تنظيم مهنة التوثيق

32-09Loi n° 32-09 · BO 6062

يجب على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف أو رئيس المجلس الجهوي في حالة شغور مكتب للتوثيق ، أو إذا حال عائق دون قيام الموثق بمهامه ، أن يلتمس من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المعين بدائرتها الموثق تعيين من يسير المكتب مؤقتا من بين الموثقين العاملين بنفس الدائرة الاستئنافية . يبلغ قرار التعيين إلى الوكيل العام للملك ورئيس المجلس الجهوي . المادة 621 للموثق الحق في طلب الانتقال . ينتقل الموثق بقرار لرئيس الحكومة باقتراح من وزير العدل بعد إبداء اللجنة المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه رأيها في الموضوع . تحدد شروط ومعايير الانتقال بنص تنظيمي

المادة 20 من قانون تنظيم مهنة التوثيق: النص الكامل · Ma Loi