للموثق الحق في طلب الانتقال . ينتقل الموثق بقرار لرئيس الحكومة باقتراح من وزير العدل بعد إبداء اللجنة المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه رأيها في الموضوع . تحدد شروط ومعايير الانتقال بنص تنظيمي
المادة 21
قانون تنظيم مهنة التوثيق
قانون تنظيم مهنة التوثيق
للموثق الحق في طلب الانتقال . ينتقل الموثق بقرار لرئيس الحكومة باقتراح من وزير العدل بعد إبداء اللجنة المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه رأيها في الموضوع . تحدد شروط ومعايير الانتقال بنص تنظيمي