المادة 21

قانون تنظيم مهنة التوثيق

32-09Loi n° 32-09 · BO 6062

للموثق الحق في طلب الانتقال . ينتقل الموثق بقرار لرئيس الحكومة باقتراح من وزير العدل بعد إبداء اللجنة المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه رأيها في الموضوع . تحدد شروط ومعايير الانتقال بنص تنظيمي

المادة 21 من قانون تنظيم مهنة التوثيق: النص الكامل · Ma Loi