المادة 22

قانون تنظيم مهنة التوثيق

32-09Loi n° 32-09 · BO 6062

يمكن للموثق أن يطلب إعفاءه من مزاولة مهامه . يمكن إعفاء كل موثق انتابته عوارض مرضية تحول دون ممارسة مهامه ، ويتم إرجاعه إليها عند زوال سبب الإعفاء بناء على طلبه ، وبعد الإدلاء بشهادة طبية صادرة عن مصالح الصحة التابعة للقطاع العام تثبت زوال العوارض المرضية . يجب على كل موثق بلغ سبعين سنة من العمر ، أن يدلي خلال ثلاثة أشهر الأولى من كل سنة بشهادة طبية صادرة عن مصالح الصحة التابعة للقطاع العام تثبت قدرته على الاستمرار - 6 أنظر المواد من 50 إلى 52 من المرسوم رقم ،2.12.725 سالف الذكر