يشترط في المترشح لمهنة التوثيق أن يكون : -1 مغربيا مع مراعاة قيود الأهلية المشار إليها في قانون الجنسية المغربية؛ -2 بالغا من العمر ثلاثة وعشرين سنة ميلادية كاملة على أن لا يتجاوز 45 سنة باستثناء الفئات المذكورة في
المادة 23
قانون تنظيم مهنة التوثيق
قانون تنظيم مهنة التوثيق
يشترط في المترشح لمهنة التوثيق أن يكون : -1 مغربيا مع مراعاة قيود الأهلية المشار إليها في قانون الجنسية المغربية؛ -2 بالغا من العمر ثلاثة وعشرين سنة ميلادية كاملة على أن لا يتجاوز 45 سنة باستثناء الفئات المذكورة في