المادة 23

قانون تنظيم مهنة التوثيق

32-09Loi n° 32-09 · BO 6062

يشترط في المترشح لمهنة التوثيق أن يكون : -1 مغربيا مع مراعاة قيود الأهلية المشار إليها في قانون الجنسية المغربية؛ -2 بالغا من العمر ثلاثة وعشرين سنة ميلادية كاملة على أن لا يتجاوز 45 سنة باستثناء الفئات المذكورة في

المادة 23 من قانون تنظيم مهنة التوثيق: النص الكامل · Ma Loi