يلزم الموثق بالمحافظة على السر المهني ، ما عدا إذا نص القانون على خلاف ذلك ، ويقع نفس الإلزام على المتمرنين لديه وأجرائه
المادة 24
قانون تنظيم مهنة التوثيق
قانون تنظيم مهنة التوثيق
يلزم الموثق بالمحافظة على السر المهني ، ما عدا إذا نص القانون على خلاف ذلك ، ويقع نفس الإلزام على المتمرنين لديه وأجرائه