المادة 24

قانون تنظيم مهنة التوثيق

32-09Loi n° 32-09 · BO 6062

يلزم الموثق بالمحافظة على السر المهني ، ما عدا إذا نص القانون على خلاف ذلك ، ويقع نفس الإلزام على المتمرنين لديه وأجرائه

المادة 24 من قانون تنظيم مهنة التوثيق: النص الكامل · Ma Loi