يمنع على الموثق تسليم مستندات أو ملخص منها لغير من له الحق فيها طبقا للقانون . المادة 726 يتحمل الموثق مسؤولية الأضرار المترتبة عن أخطائه المهنية ، والأخطاء المهنية للمتمرنين لديه ، وأجرائه ، وفق قواعد المسؤولية المدنية . ويلزم كل موثق بالتأمين عن هذه المسؤولية . يبرم الموثق عقد التأمين قبل الشروع في ممارسة مهامه ، ويلزم بالإدلاء كل سنة بما يفيد استمرار اكتتابه فيه تحت طائلة المتابعة التأديبية . يحدد بنص تنظيمي الحد الأدنى للتأمين . - 7 أنظر المادة 1 من المرسوم رقم 2.13.32 صادر في 13 من جمادى الأولى 25( 1434 مارس )2013 المتعلق بتحديد الحد الأدنى للتأمين المطبق على الموثقين؛ الجريدة الرسمية عدد 6143 بتاريخ 4 جمادى الآخرة 1434 ( 15 أبريل ،)2013 ص .3180 المادة 1 يحدد الحد الأدنى للتأمين عن مسؤولية الموثق عن الأضرار المترتبة عن أخطائه المهنية والأخطاء المهنية للمتمرنين لديه ، وأجرائه في خمسة ملايين ( )5.000.000 درهم . يمكن مراجعة هذا الحد الأدنى على رأس كل سنتين - عند الاقتضاء - بموجب قرار مشترك لوزير الاقتصاد والمالية ووزير العدل والحريات بعد استشارة المجلس الوطني للموثقين واللجنة الاستشارية للتأمينات المحدثة بموجب المادة 285 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات
المادة 25
قانون تنظيم مهنة التوثيق
