المادة 27

قانون تنظيم مهنة التوثيق

32-09Loi n° 32-09 · BO 6062

يتحمل الموثق مسؤولية كل ما يضمنه في العقود والمحررات من تصريحات وبيانات يعلم مخالفتها للحقيقة أو كان بإمكانه معرفتها أو العلم بها

المادة 27 من قانون تنظيم مهنة التوثيق: النص الكامل · Ma Loi