يسأل الموثق مدنيا إذا قضت المحكمة ببطلان عقد أنجزه بسبب خطئه المهني ، ونتج عن هذا البطلان ضرر لأحد الأطراف
المادة 28
قانون تنظيم مهنة التوثيق
قانون تنظيم مهنة التوثيق
يسأل الموثق مدنيا إذا قضت المحكمة ببطلان عقد أنجزه بسبب خطئه المهني ، ونتج عن هذا البطلان ضرر لأحد الأطراف