المادة 28

قانون تنظيم مهنة التوثيق

32-09Loi n° 32-09 · BO 6062

يسأل الموثق مدنيا إذا قضت المحكمة ببطلان عقد أنجزه بسبب خطئه المهني ، ونتج عن هذا البطلان ضرر لأحد الأطراف

المادة 28 من قانون تنظيم مهنة التوثيق: النص الكامل · Ma Loi