المادة 29

قانون تنظيم مهنة التوثيق

32-09Loi n° 32-09 · BO 6062

إذا امتنع الموثق عن القيام بواجبه بدون سبب مشروع تحمل مسؤولية الضرر المترتب عن هذا الامتناع

المادة 29 من قانون تنظيم مهنة التوثيق: النص الكامل · Ma Loi