يمنع على الموثق أن يتلقى عقدا في الحالتين التاليتين : - إذا كانت له أو لزوجه أو لأصوله أو لفروعه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في العقد؛ - إذا وجدت قرابة أو مصاهرة بينه أو بين زوجه أو لأصوله أو لفروعه مع أحد الأطراف إلى الدرجة الرابعة بإدخال الغاية
المادة 30
قانون تنظيم مهنة التوثيق
