المادة 30

قانون تنظيم مهنة التوثيق

32-09Loi n° 32-09 · BO 6062

يمنع على الموثق أن يتلقى عقدا في الحالتين التاليتين : - إذا كانت له أو لزوجه أو لأصوله أو لفروعه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في العقد؛ - إذا وجدت قرابة أو مصاهرة بينه أو بين زوجه أو لأصوله أو لفروعه مع أحد الأطراف إلى الدرجة الرابعة بإدخال الغاية

المادة 30 من قانون تنظيم مهنة التوثيق: النص الكامل · Ma Loi