المادة 31

قانون تنظيم مهنة التوثيق

32-09Loi n° 32-09 · BO 6062

يمنع على الموثقين المتشاركين الذين يزاولون مهامهم في مكتب واحد تلقي العقود التي يكون أحدهم أو زوجه أو أحد أقاربهم أو أصهارهم إلى الدرجة المحظورة المشار إليها في المادة السابقة طرفا فيها أو معنيا بها

المادة 31 من قانون تنظيم مهنة التوثيق: النص الكامل · Ma Loi