لا يجوز أن يكون شاهدا في العقود التي يتلقاها الموثق ، زوجه ، أو أقاربه ، أو زوج أو أقارب شريكه ، أو زوج أو أقارب أطراف العقود إلى الدرجة المحظورة في المادة 30 أعلاه ، وكذا المتمرنون بمكتبه وأجراؤه . المادة 833 يمنع على كل موثق : - أن يتسلم أموالا أو يحتفظ بها مقابل فوائد؛ - أن يستعمل ولو مؤقتا مبالغ أو قيما توجد في عهدته بأي صفة كانت فيما لم تخصص له؛ - 8 المرسوم رقم 2.14.289 صادر في 14 من رجب 14( 1435 ماي )2014 بتنظيم وتسيير الحساب المفتوح باسم الموثق بصندوق الإيداع والتدبير؛ الجريدة الرسمية عدد 6259 بتاريخ 26 رجب 26( 1435 ماي ،)2014 ص .4688 - 12 - - أن يحتفظ بالمبالغ التي في عهدته لحساب الغير بأي صفة كانت ، ويجب عليه وضعها فور تسلمها بصندوق الإيداع والتدبير . تحدد طريقة تنظيم وتسيير الحساب المفتوح بإسم الموثق بصندوق الإيداع والتدبير بنص تنظيمي
المادة 32
قانون تنظيم مهنة التوثيق
