من المرسوم رقم 2.16.157 الصادر في 19 من ذي الحجة 21( 1437 سبتمبر )2016 يتعلق بتعيين ممثلي الإدارة في مجلس إدارة صندوق ضمان الموثقين وتحديد كيفيات تطبيق المادة 94 من القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق؛ الجريدة الرسمية عدد 6509 بتاريخ 15 محرم 17( 1438 أكتوبر ،)2016 ص .7236 المرفق بهذا القانون . - 14 أنظر المادة الأولى من المرسوم رقم 2.16.157 سالف الذكر . - 15 أنظر المواد 2 و 4 و 5 و 6 من من المرسوم رقم 2.16.157 سالف الذكر . - 16 أنظر المادة 7 من المرسوم رقم 2.16.157 سالف الذكر . - 29 - • مساهمة مدفوعة من قبل كل موثق عن كل عقد تسلمه ويحدد مبلغها من قبل المجلس الوطني لهيئة الموثقين ، وتصادق عليها اللجنة المشار إليها في المادة 11 أعلاه .17 تتكون تكاليف الصندوق مما يلي : - المصاريف الناتجة عن تنفيذ القرارات القضائية القابلة للتنفيذ المرفوعة ضد الصندوق؛ - المصاريف المترتبة عن إقامة الدعاوى . تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي
المادة 3
قانون تنظيم مهنة التوثيق
