تتنافى مهنة التوثيق مع كل نشاط من شأنه أن يمس بطبيعتها وخاصة . - جميع الوظائف الإدارية والقضائية . - مهن المحامي والعدل والخبير المحاسب والمفوض القضائي ووكيل الأعمال والوكيل العقاري . - مهام الخبرة القضائية . - كل نوع من أنواع التجارة سواء زاولها الموثق مباشرة أو بصفة غير مباشرة . غير أنه يمكن للموثق التوقيع على الأوراق التجارية لأغراض مدنية . - مهام مدير شركة تجارية وحيد أو عضو مجلس إدارتها المنتدب أو مسيرها أو شريك في شركة التضامن . - كل عمل يؤدى عنه أجر باستثناء النشاطات العلمية والأدبية والفنية . يتعرض للعقوبات التأديبية كل موثق يمارس وهو في حالة التنافي
المادة 4
قانون تنظيم مهنة التوثيق
