المادة 5

قانون تنظيم مهنة التوثيق

32-09Loi n° 32-09 · BO 6062

لا يحق للموثق أن يزاول مهنة التوثيق إذا أسندت إليه وظيفة عمومية ، أو مهمة بمرتب أو بدونه ، كعضو في الديوان الملكي ، أو وزير ، أو سفير ، أو مدير مؤسسة عامة ، أو عضو في ديوان وزير ، أو أي مهمة أخرى تكتسي نفس الصبغة ، باستثناء المهام الانتخابية على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو الجهوي أو الوطني . -5- الفرع الثالث : التمرين

المادة 5 من قانون تنظيم مهنة التوثيق: النص الكامل · Ma Loi