المادة 34

قانون تنظيم مهنة التوثيق

32-09Loi n° 32-09 · BO 6062

يمنع على كل موثق : - أن يقبل توقيعا على أوراق تتضمن التزامات أو اعترافات مع ترك بياض في متن الوثيقة ولا سيما في مكان اسم المستفيد أو الدائن أو المبلغ؛ - أن يستعير لشؤونه الخاصة اسم الغير في العقود التي يتلقاها؛ - أن يعرض نفسه ضامنا أو كفيلا بأي صفة كانت في القروض التي قد يطلب منه إثباتها في العقد؛ - أن يبرم عقودا تنصب على أموال يعلم أنها غير قابلة للتفويت ، أو أن تفويتها يتوقف على إجراءات غير مستوفاة؛ - أن يضمن العقد مقتضيات من شأنها أن تخل بالنظام العام؛ - أن يبرم عقودا لحساب موثق أوقف عن عمله ، أو أن يحل محله بأي صفة كانت ، ما عدا إذا تم تعيينه بمقتضى المادة 20 من هذا القانون؛ - أن يقوم بتضمين العقود مقتضيات تترتب عنها منفعة شخصية له أو لزوجه أو أقاربه أو أن يشترط فيها منفعة لصالح غيره؛ - أن يلجأ إلى سماسرة لجلب الزبناء ، أو أن يشترك مع الغير في اقتسام الأتعاب والمستحقات التي يخولها القانون؛ - أن يحتفظ بأصول العقود في غير مقر عمله ما لم يؤذن له استثناء بذلك من طرف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المعين بدائرتها مع إبلاغ الوكيل العام للملك لديها ورئيس المجلس الجهوي . - 13 - القسم الثاني : اختصاصات الموثق وحجية العقود وحفظها وتسليم النظائر والنسخ الباب الأول : اختصاصات الموثق

المادة 34 من قانون تنظيم مهنة التوثيق: النص الكامل · Ma Loi