يتلقى الموثق - ما لم ينص القانون على خلاف ذلك - العقود التي يفرض القانون إعطاءها الصبغة الرسمية المرتبطة بأعمال السلطة العمومية أو التي يرغب الأطراف في إضفاء هذا الطابع عليها ويقوم بإثبات تاريخها وضمان حفظ أصولها وبتسليم نظائر ونسخ منها . الباب الثاني : تحرير العقود وحجيتها المادة 36 تتضمن العقود التي يتلقاها الموثق على الخصوص : - الأسماء الكاملة للأطراف بما فيها إسم الأب والأم وباقي الموقعين على العقد ، ولا يسمح باختصارها إلا إذا سبق في العقد ما يوضحها مرة واحدة على الأقل ، وبيان موطنهم وتاريخ ومكان ولادتهم وجنسيتهم ومهنتهم ونوع الوثيقة الرسمية التي تثبت هويتهم ومراجعها وحالتهم العائلية والنظام المالي للزواج بالنسبة للأطراف عند الاقتضاء؛ - بيان أركان وشروط العقد مع تعيين محله تعيينا كاملا؛ - بيان المراجع الكاملة للوثائق التي استند عليها في إبرام العقد؛ - كتابة المبالغ المالية بالحروف والأرقام
المادة 35
قانون تنظيم مهنة التوثيق
