المادة 36

قانون تنظيم مهنة التوثيق

32-09Loi n° 32-09 · BO 6062

يقضي الناجح في المباراة المنصوص عليها في المادة الثالثة أعلاه فترة تمرين مدتها أربع سنوات . يتم قضاء السنة الأولى بمعهد التكوين المهني للتوثيق الذي يحدث ويسير بمقتضى نص تنظيمي ، وثلاث سنوات بمكتب موثق . يخضع المتمرن قصد تعيينه لاختبارات وامتحان مهني . يحدد بنص تنظيمي نظام المباراة ، وكيفية تنظيم وقضاء فترة التمرين ، ونظام الاختبارات ، ونظام الامتحان المهني

المادة 36 من قانون تنظيم مهنة التوثيق: النص الكامل · Ma Loi