يتحقق الموثق تحت مسؤوليته من هوية الأطراف وصفتهم وأهليتهم للتصرف ومطابقة الوثائق المدلى بها إليه للقانون . يجب على الموثق إسداء النصح للأطراف ، كما يجب عليه أن يبين لهم ما يعلمه بخصوص موضوع عقودهم ، وأن يوضح لهم الأبعاد والآثار التي قد تترتب عن العقود التي يتلقاها
المادة 37
قانون تنظيم مهنة التوثيق
