المادة 37

قانون تنظيم مهنة التوثيق

32-09Loi n° 32-09 · BO 6062

يتحقق الموثق تحت مسؤوليته من هوية الأطراف وصفتهم وأهليتهم للتصرف ومطابقة الوثائق المدلى بها إليه للقانون . يجب على الموثق إسداء النصح للأطراف ، كما يجب عليه أن يبين لهم ما يعلمه بخصوص موضوع عقودهم ، وأن يوضح لهم الأبعاد والآثار التي قد تترتب عن العقود التي يتلقاها