المادة 38

قانون تنظيم مهنة التوثيق

32-09Loi n° 32-09 · BO 6062

يستعين الموثق بترجمان مقبول لدى المحاكم عند وجود صعوبة في التلقي . وفي حالة تعذر وجود ترجمان ، يمكن الاستعانة بكل شخص يراه الموثق أهلا للقيام بهذه المهمة شريطة قبوله من طرف المعني بالترجمة . - 14 - يشترط في الترجمان أو الشخص المستعان به أن لا يكون شاهدا أو له مصلحة في العقد

المادة 38 من قانون تنظيم مهنة التوثيق: النص الكامل · Ma Loi