يستعين الموثق بترجمان مقبول لدى المحاكم عند وجود صعوبة في التلقي . وفي حالة تعذر وجود ترجمان ، يمكن الاستعانة بكل شخص يراه الموثق أهلا للقيام بهذه المهمة شريطة قبوله من طرف المعني بالترجمة . - 14 - يشترط في الترجمان أو الشخص المستعان به أن لا يكون شاهدا أو له مصلحة في العقد
المادة 38
قانون تنظيم مهنة التوثيق
