المادة 39

قانون تنظيم مهنة التوثيق

32-09Loi n° 32-09 · BO 6062

يجب أن يكون الشاهد في العقد راشدا أو تم ترشيده ومتمتعا بحقوقه المدنية . يمنع على الزوج أن يشهد في نفس العقد الذي شهد فيه زوجه أو ولده

المادة 39 من قانون تنظيم مهنة التوثيق: النص الكامل · Ma Loi