يجب أن يكون الشاهد في العقد راشدا أو تم ترشيده ومتمتعا بحقوقه المدنية . يمنع على الزوج أن يشهد في نفس العقد الذي شهد فيه زوجه أو ولده
المادة 39
قانون تنظيم مهنة التوثيق
قانون تنظيم مهنة التوثيق
يجب أن يكون الشاهد في العقد راشدا أو تم ترشيده ومتمتعا بحقوقه المدنية . يمنع على الزوج أن يشهد في نفس العقد الذي شهد فيه زوجه أو ولده