المادة 40

قانون تنظيم مهنة التوثيق

32-09Loi n° 32-09 · BO 6062

يشار في العقد إلى قراءة الأطراف له أو إلى أنهم اطلعوا على مضامينه من طرف الموثق . إذا كان أحد الأطراف يجهل اللغة التي حرر بها العقد يشهد عليه الموثق بذلك ، ويجب عليه في هذه الحالة تطبيق أحكام المادة 38 أعلاه . المادة 41 يحرر العقد تحت مسؤولية الموثق دون انقطاع أو بشر أو إصلاح في صلبه أو إقحام أو كتابة بين السطور أو إلحاق أو تشطيب أو ترك بياض باستثناء ما يفصل بين الفقرات والبنود ، وفي هذه الحالة يوضع خط على البياض . ترقم جميع الصفحات ويشار إلى عددها في آخر العقد . يجب تصحيح الأخطاء والإغفالات بواسطة إحالات تدون إما في الهامش أو في أسفل الصفحة . يجب التنصيص في الصفحة الأخيرة على الكلمات والأرقام الملغاة وعدد الإحالات والإشارة إلى الحيز الفارغ من الكتابة مع بيان عدد الخطوط التي وضعت عليه ، ويذيل الموثق هذه البيانات بتوقيعه وخاتمه مع توقيع باقي الأطراف بعد اطلاعهم على مضمون التصحيح . تكون ملغاة كل الكلمات أو الأرقام التي وقع فيها بشر أو إصلاح أو تشطيب أو أقحمت أو ألحقت أو كتبت بين السطور ، في حالة عدم احترام المقتضيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة . المادة 42 تحرر العقود والمحررات باللغة العربية وجوبا ، إلا إذا اختار الأطراف تحريرها بلغة أخرى . تحرر أصول العقود والنسخ بكيفية مقروءة وغير قابلة للمحو على ورق يتميز بخاصية الضمان الكامل للحفظ . المادة 43 تذيل أصول العقود - تحت طائلة البطلان - بالأسماء الكاملة وتوقيعات الأطراف والترجمان والشهود إن وجدوا ، ثم الموثق مع خاتمه . - 15 - يوقع الأطراف على كل صفحة من صفحات العقد ويكتب تاريخ توقيع كل طرف كما يؤشر الموثق على كل صفحة . يكتب تاريخ وساعة توقيع الأطراف والموثق بالأرقام والحروف . إذا كان أحد الأطراف لا يحسن التوقيع فإنه يضع بصمته على العقد ويشهد عليه الموثق بذلك ، وإذا تعذر عليه التوقيع والإبصام فإن الموثق يشهد عليه بذلك بمحضر شاهدين . تكون التأشيرات والتوقيعات دائما بخط اليد وبمداد غير قابل للمحو . في حالة وجود صفحات غير مؤشر عليها من طرف الموثق أو غير موقعة من الأطراف على العقد فإن البطلان لا يلحق إلا هذه الصفحات

المادة 40 من قانون تنظيم مهنة التوثيق: النص الكامل · Ma Loi