تقوم اللجنة بإبداء رأيها في تعيين الموثقين ونقلهم وإعفائهم وإعادة تعيينهم والبت في المتابعات التأديبية للموثقين والمتمرنين وفق الطريقة المحددة في المواد الواردة في هذا الباب
المادة 41
قانون تنظيم مهنة التوثيق
قانون تنظيم مهنة التوثيق
تقوم اللجنة بإبداء رأيها في تعيين الموثقين ونقلهم وإعفائهم وإعادة تعيينهم والبت في المتابعات التأديبية للموثقين والمتمرنين وفق الطريقة المحددة في المواد الواردة في هذا الباب