المادة 43

قانون تنظيم مهنة التوثيق

32-09Loi n° 32-09 · BO 6062

تعتبر اجتماعات اللجنة المذكورة في المادة 42 أعلاه صحيحة بحضور ستة من أعضائها على الأقل بمن فيهم الرئيس . تتخذ مقترحاتها المتعلقة بتعيين الموثقين ونقلهم وإعفائهم وإعادة تعيينهم ومقرراتها التي تتعلق بالتأديب بأغلبية أصوات الحاضرين ويرجح في حالة تعادل الأصوات جانب الرئيس . -8- " أقسم بالله العظيم أن أؤدي بأمانة وإخلاص المهام المنوطة بي ، وأن أحافظ على السر المهني ، وأحترم كل الواجبات التي تتطلبها المهنة" يؤدي الموثق اليمين أمام محكمة الاستئناف المعين بدائرتها في جلسة خاصة يرأسها الرئيس الأول بحضور الوكيل العام للملك وكذا رئيس المجلس الجهوي للموثقين الذي يتولى تقديم المترشح . تحيل كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف فورا نسخة من محضر أداء اليمين يشهد رئيس كتابة الضبط بمطابقتها للأصل إلى المحكمة الابتدائية التي يوجد مقر مكتبه بدائرة نفوذها

المادة 43 من قانون تنظيم مهنة التوثيق: النص الكامل · Ma Loi