يجب على الموثق أن يوقع العقد فور آخر توقيع للأطراف . يكتسب العقد الصبغة الرسمية ابتداء من تاريخ توقيع الموثق
المادة 44
قانون تنظيم مهنة التوثيق
قانون تنظيم مهنة التوثيق
يجب على الموثق أن يوقع العقد فور آخر توقيع للأطراف . يكتسب العقد الصبغة الرسمية ابتداء من تاريخ توقيع الموثق