المادة 44

قانون تنظيم مهنة التوثيق

32-09Loi n° 32-09 · BO 6062

يجب على الموثق أن يوقع العقد فور آخر توقيع للأطراف . يكتسب العقد الصبغة الرسمية ابتداء من تاريخ توقيع الموثق

المادة 44 من قانون تنظيم مهنة التوثيق: النص الكامل · Ma Loi