المادة 45

قانون تنظيم مهنة التوثيق

32-09Loi n° 32-09 · BO 6062

إذا توفي الموثق قبل أن يوقع على العقد الذي تلقاه وبعد توقيع الأطراف والترجمان والشهود إن وجدوا ، أمكن لرئيس المحكمة الابتدائية الواقع بدائرتها مقر عمل الموثق أن يأمر بناء على طلب من المتعاقدين بتذييل العقد بتوقيع موثق آخر بحضورهم وموافقتهم على مضمونه بعد قراءته عليهم من جديد

المادة 45 من قانون تنظيم مهنة التوثيق: النص الكامل · Ma Loi