المادة 46

قانون تنظيم مهنة التوثيق

32-09Loi n° 32-09 · BO 6062

يجب أن تلحق بالعقد الوثائق التي استند عليها الموثق لإبرامه . تكون هذه الوثائق حاملة لإشارة تثبت هذه الإضافة ومذيلة بتوقيع الموثق والأطراف إن اقتضى الحال

المادة 46 من قانون تنظيم مهنة التوثيق: النص الكامل · Ma Loi