يجب أن تلحق بالعقد الوثائق التي استند عليها الموثق لإبرامه . تكون هذه الوثائق حاملة لإشارة تثبت هذه الإضافة ومذيلة بتوقيع الموثق والأطراف إن اقتضى الحال
المادة 46
قانون تنظيم مهنة التوثيق
قانون تنظيم مهنة التوثيق
يجب أن تلحق بالعقد الوثائق التي استند عليها الموثق لإبرامه . تكون هذه الوثائق حاملة لإشارة تثبت هذه الإضافة ومذيلة بتوقيع الموثق والأطراف إن اقتضى الحال