يجب على الموثق أن يقدم نسخا من المحررات والعقود بعد الإشهاد بمطابقتها للأصل من طرفه ، لمكتب التسجيل المختص لاستيفاء إجراء التسجيل وأداء الواجب في الأجل المحدد قانونا وإنجاز الإجراءات الضرورية للتقييد في السجلات العقارية وغيرها لضمان فعاليتها ، ويقوم بإجراءات النشر والتبليغ عند الاقتضاء . يمكن للأطراف المعنيين إعفاء الموثق من إجراءات النشر والتبليغ ، وذلك تحت مسؤوليتهم ، ويشار إلى ذلك في صلب العقد أو في وثيقة مستقلة ثابتة التاريخ يوقعها الطرف المعني . المادة 48 تكون للعقود والمحررات التي ينجزها الموثق وفقا لمقتضيات هذا القانون الصبغة الرسمية المقررة في قانون الالتزامات والعقود
المادة 47
قانون تنظيم مهنة التوثيق
