يكون باطلا كل عقد تم تلقيه وفقا للشكل الرسمي ، وأنجز خلافا لأحكام المواد 30 و 31 و 32 و 37 و 39 و 40 من هذا القانون إذا كان غير مذيل بتوقيع كافة الأطراف ، وإذا كان يحمل توقيع كل الأطراف تكون له فقط قيمة العقد العرفي مع الحق في مطالبة الموثق بالتعويض في الحالتين وإمكانية تطبيق العقوبات التأديبية والزجرية في حقه . تسري نفس المقتضيات إذا تلقى موثق عقدا خارج مكتبه خلافا لمقتضيات المادة 12 أعلاه أو إذا تلقاه موثق موقف أو معزول . تصرح المحكمة بالبطلان بناء على طلب كل من له مصلحة أو النيابة العامة . يمكن إثارة بطلان العقود التي لم تراع فيها أحكام المادتين 38 و 46 من هذا القانون قبل أي دفاع في جوهر القضية من طرف أي معني ، مع الحق في التعويض وإمكانية تطبيق العقوبات التأديبية والزجرية على الموثق . الباب الثالث : حفظ العقود وتسليم النظائر والنسخ المادة 50 يجب على الموثق أن يحفظ تحت مسؤوليته أصول العقود والوثائق الملحقة بها ، وصور الوثائق التي تثبت هوية الأطراف . المادة 951 يمسك الموثق سجلا للتحصين يحدد شكله بقرار لوزير العدل ، ويؤشر على كل صفحاته رئيس المحكمة الابتدائية الواقع بدائرتها مقر عمل الموثق أو نائبه بطابع المحكمة وتوقيعه . - 9 أنظر المادة الأولى من قرار لوزير العدل والحريات رقم 4094.12 صادر في 21 من محرم 6( 1434 ديسمبر )2012 بتحديد شكل سجل التحصين؛ الجريدة الرسمية عدد 6143 بتاريخ 4 جمادى الآخرة 15( 1434 أبريل ،)2013 ص .3181 المادة 1 " يجب أن يكون طول سجل التحصين أربعة وثلاثين ( )34 سنتمترا وعرضه ثمانية وعشرين ( )28 سنتمترا ، وأن يبلغ عدد صفحاته ( )500 تحمل أرقاما متتابعة . تشتمل كل صفحة على الأضلاع التالية : -1 رقم العقد الترتيبي ؛ -2 تاريخه ؛ -3 موضوعه ؛ -4 الأسماء الكاملة للأطراف وجنسيتهم وموطنهم ؛ -5 بيان الأموال وتحديد موقعها وثمنها إذا كان الأمر يتعلق بحق ملكية أو انتفاع أو استغلال ؛ -6 مراجع التسجيل " . - 17 - يضمن الموثق في هذا السجل البيانات الموجزة للعقود التي يتلقاها ، حسب الأرقام التسلسلية ، يوما فيوما وبدون ترك بياض ولا مسافة بين السطور . يجب أن يتضمن كل فصل خاص بكل عقد : - رقم العقد الترتيبي؛ - تاريخه؛ - موضوعه؛ - الأسماء الكاملة للأطراف وجنسيتهم وموطنهم؛ - بيان الأموال وتحديد موقعها وثمنها إذا كان الأمر يتعلق بحق ملكية أو انتفاع أ واستغلال؛ - مراجع التسجيل . يتعين على الموثق أن يقدم هذا السجل إلى مفتش الضرائب المكلف بالتسجيل المختص وذلك خلال عشرة أيام التي تلي نهاية كل شهر قصد التأشير عليه وحصر عدد العقود المقيدة فيه . يمسك الموثق أيضا سجلا للوصايا يحدد شكله ومضمونه بقرار لوزير العدل .10 - 10 أنظر المواد من الأولى إلى الثالثة من قرار لوزير العدل والحريات رقم 4095.12 صادر في 21 من محرم 6( 1434 ديسمبر )2012 بتحديد شكل ومضمون سجل الوصايا؛ الجريدة الرسمية عدد 6143 بتاريخ 4 جمادى الآخرة 15( 1434 أبريل ،)2013 ص .3181 المادة الأولى يجب أن يكون طول سجل الوصايا أربعة وثلاثين ( )34 سنتمترا وعرضه ثمانية وعشرين ( )28 سنتمترا ، وأن يبلغ عدد صفحاته ( )250 تحمل أرقاما متتابعة ، ويؤشرعلى كل صفحاته رئيس المحكمة الابتدائية الواقع بدائرتها مقر عمل الموثق أو نائبه بطابع المحكمة وتوقيعه . يضمن الموثق بهذا السجل البيانات الكاملة للوصايا التي يتلقاها أو الرجوع عنها حسب الأرقام التسلسلية يوما فيوما وبدون ترك بياض ولا مسافة بين السطور . المادة الثانية تتضمن كل صفحة من صفحات سجل الوصايا الأضلاع التالية : -1 رقم العقد الترتيبي ؛ -2 تاريخ التلقي ؛ -3 نص الوصية أو الرجوع عنها ؛ -4 مراجع التسجيل ؛ -5 معلومات إضافية . المادة الثالثة إذا تعلق الأمر بإيداع وصية لدى الموثق في ظرف مختوم من قبل الموصي ، يشار في السجل المذكور إلى الرقم الترتيبي وتاريخ الإيداع وهوية الموصي ووصف الظرف وصفا دقيقا ، ويحرر محضر بذلك يشار إلى مراجع تسجيله . - 18 - المادة 52 يمنع على الموثق تسليم أصل العقد المحفوظ لديه إلا بمقتضى مقرر قضائي . يعد الموثق الذي يتولى حفظ أصل العقد قبل تسليمه نظيرا لهذا العقد . يقصد بنظير العقد صورة من أصله يذيلها الموثق بتوقيعه وخاتمه ، ويشار فيها إلى مطابقتها لأصلها من طرف رئيس المحكمة الابتدائية التي يمارس الموثق مهنته بدائرة نفوذها . يحل هذا النظير محل الأصل ويقوم إلى حين إرجاعه . تسري نفس الأحكام على تسليم أصول الملحقات
المادة 49
قانون تنظيم مهنة التوثيق
