المادة 50

قانون تنظيم مهنة التوثيق

32-09Loi n° 32-09 · BO 6062

يوجه الموثق طلب الانتقال أو الإعفاء إلى وزارة العدل والحريات - مديرية الشؤون المدنية - تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المعين بدائرة نفوذها ويشعر رئيس المجلس الجهوي للموثقين بذلك . يوجه الوكيل العام للملك طلب الانتقال أو الإعفاء إلى وزارة العدل والحريات مشفوعا بوجهة نظره ويمكن لرئيس المجلس الجهوي للموثقين موافاة الوزارة برأيه في الموضوع