المادة 51

قانون تنظيم مهنة التوثيق

32-09Loi n° 32-09 · BO 6062

تبدي اللجنة ، وفقا لمقتضيات القانون رقم 32.09 المشار إليه أعلاه وهذا المرسوم ، رأيها في طلبات الانتقال أو الإعفاء