تبدي اللجنة ، وفقا لمقتضيات القانون رقم 32.09 المشار إليه أعلاه وهذا المرسوم ، رأيها في طلبات الانتقال أو الإعفاء
المادة 51
قانون تنظيم مهنة التوثيق
قانون تنظيم مهنة التوثيق
تبدي اللجنة ، وفقا لمقتضيات القانون رقم 32.09 المشار إليه أعلاه وهذا المرسوم ، رأيها في طلبات الانتقال أو الإعفاء