المادة 52

قانون تنظيم مهنة التوثيق

32-09Loi n° 32-09 · BO 6062

ترفع اللجنة نتائج أشغالها المتعلقة بالتعيين والنقل والإعفاء وإعادة التعيين إلى وزير العدل والحريات قصد توجيه مقترحاته في الموضوع إلى رئيس الحكومة . - 10 - في ممارسة المهنة بكيفية عادية ، توجه إلى وزير العدل تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المعين بدائرة نفوذها ، وذلك تحت طائلة إعفائه إذا لم يدل بها في الأجل المحدد . يعفى الموثق بقرار لرئيس الحكومة باقتراح من وزير العدل بعد إبداء اللجنة المشار إليها في المادة 11 من هذا القانون رأيها في الإعفاء ، ويتم إرجاعه بنفس الكيفية . المادة 23 يجب على الموثق المعفى تسليم خلفه كل أصول العقود وملحقاتها والسجلات والوثائق المحفوظة لديه والقيم المودعة بمحضر يوقع من طرفه ومن طرف خلفه بحضور الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف أو من ينوب عنه وممثل عن الوزير المكلف بالمالية ورئيس المجلس الجهوي للموثقين أو من ينوب عنه . إذا تعذر حضور الموثق المعفى أو امتنع عن ذلك ناب عنه رئيس المجلس الجهوي

المادة 52 من قانون تنظيم مهنة التوثيق: النص الكامل · Ma Loi