إذا توفي موثق تخبر فورا السلطة المحلية أو رئيس المجلس الجهوي للموثقين وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مكتب الموثق المتوفى . لا يمكن وضع الأختام على الوثائق والسجلات والمحفوظات إلا بناء على طلب من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مكتب الموثق المتوفى أو من رئيس المجلس الجهوي للموثقين . القسم الثالث : المشاركة
المادة 58
قانون تنظيم مهنة التوثيق
