يمكن لموثقين أو أكثر إبرام عقد مشاركة في الوسائل اللازمة لممارسة مهنتهم وإدارة وتسيير المكتب إذا كانوا معينين في نفس الدائرة الترابية للمحكمة الاستئنافية . لا يجوز أن تكتسي هذه المشاركة شكل شركة تجارية . يجب أن تكون المشاركة محل عقد محرر تراعى فيه مقتضيات هذا القانون ، وينص فيه خاصة على ضمان الاستقلال المهني للموثق وتقيده بالسر المهني . يضع المجلس الوطني نموذجا لهذا العقد
المادة 59
قانون تنظيم مهنة التوثيق
