المادة 60

قانون تنظيم مهنة التوثيق

32-09Loi n° 32-09 · BO 6062

تسلم نظائر عقد المشاركة لكل من وزارة العدل والمجلس الجهوي للموثقين والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المعين بدائرتها الموثقون المتشاركون والوكيل العام للملك لديها . يمكن لوزير العدل أن يطلب من الموثقين تعديل اتفاقهم إذا اعتبره منافيا لقواعد المهنة

المادة 60 من قانون تنظيم مهنة التوثيق: النص الكامل · Ma Loi