المادة 61

قانون تنظيم مهنة التوثيق

32-09Loi n° 32-09 · BO 6062

إذا لم يبت وزير العدل في الطلب داخل أجل ثلاثة أشهر من توصله بالعقد ، يصبح العقد نافذ المفعول

المادة 61 من قانون تنظيم مهنة التوثيق: النص الكامل · Ma Loi