المادة 62

قانون تنظيم مهنة التوثيق

32-09Loi n° 32-09 · BO 6062

يسأل كل موثق متشارك مسؤولية شخصية عن العقود والمحررات التي ينجزها أو يتلقاها . يسأل أيضا مسؤولية شخصية عن حفظ أصول العقود والوثائق التي بحوزته وعن مسك سجلاته وحفظها . إذا حدث نزاع مهني بين الموثقين ولم يتوصل رئيس المجلس الجهوي للموثقين إلى التوفيق بينهم ، يعرض النزاع وجوبا على تحكيم يقوم به موثقون يختار كل طرف أحدهم لهذه الغاية وينضم إليهم محكم معين من طرف رئيس المجلس الجهوي . لا يكون القرار المتخذ قابلا لأي طعن . تطبق هذه المقتضيات في حالة وفاة أحد الموثقين المشاركين أو عدم بقائه منتميا لدائرة اختصاص المجلس الجهوي للموثقين