المادة 63

قانون تنظيم مهنة التوثيق

32-09Loi n° 32-09 · BO 6062

تنتهي المشاركة بأحد الأسباب التالية : - انتهاء المدة التي حددت لها في عقد المشاركة؛ - وفاة الشركاء أو التشطيب عليهم ولم يبق إلا شريك واحد؛ - اتفاق الشركاء؛ - مقرر قضائي

المادة 63 من قانون تنظيم مهنة التوثيق: النص الكامل · Ma Loi