تنتهي المشاركة بأحد الأسباب التالية : - انتهاء المدة التي حددت لها في عقد المشاركة؛ - وفاة الشركاء أو التشطيب عليهم ولم يبق إلا شريك واحد؛ - اتفاق الشركاء؛ - مقرر قضائي
المادة 63
قانون تنظيم مهنة التوثيق
قانون تنظيم مهنة التوثيق
تنتهي المشاركة بأحد الأسباب التالية : - انتهاء المدة التي حددت لها في عقد المشاركة؛ - وفاة الشركاء أو التشطيب عليهم ولم يبق إلا شريك واحد؛ - اتفاق الشركاء؛ - مقرر قضائي