تضمن جميع عمليات تصفية المشاركة في محضر بحضور الموثقين المتشاركين أو من يمثلهم ، تحت مراقبة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التي يوجد بها مكتب المتشاركين أو من ينتدبه لذلك ، وممثل عن الوزير المكلف بالمالية وكذا رئيس المجلس الجهوي للموثقين أو من ينوب عنه . يمكن عند الاقتضاء الاستعانة بخبير محاسب . - 21 - القسم الرابع : المراقبة والتأديب الباب الأول : المراقبة
المادة 64
قانون تنظيم مهنة التوثيق
