المادة 68

قانون تنظيم مهنة التوثيق

32-09Loi n° 32-09 · BO 6062

يراجع الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف مرة في السنة على الأقل صناديق الموثقين وحالة الإيداعات لديهم ، ويضع تأشيرته على السجلات الخاصة بذلك مع الإشارة إلى التاريخ الذي قام فيه بالمراجعة

المادة 68 من قانون تنظيم مهنة التوثيق: النص الكامل · Ma Loi