المادة 69

قانون تنظيم مهنة التوثيق

32-09Loi n° 32-09 · BO 6062

يمكن للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف أن يقوم بمراقبة أي مكتب للتوثيق بكيفية مفاجئة ، وله أن يختار من يساعده في ذلك . - 22 - للوكيل العام للملك وممثلي الوزارة المكلفة بالمالية حق البحث والتفتيش والاطلاع الواسع على أصول العقود والسجلات والسندات والقيم والمبالغ النقدية والحسابات البنكية والبريدية ووثائق المحاسبة وكافة الوثائق التي يكون تقديمها مفيدا لمهمتهم . يلزم الموثق بالرد على الأسئلة الموجهة له ، والاستجابة لما يقتضيه التفتيش

المادة 69 من قانون تنظيم مهنة التوثيق: النص الكامل · Ma Loi