المادة 71

قانون تنظيم مهنة التوثيق

32-09Loi n° 32-09 · BO 6062

يجب ، عند نهاية كل عملية ، رفع تقرير إلى الوكيل العام للملك ما لم يكن هو الذي قام بالعملية ، يشار فيه إلى كل المخالفات المضبوطة إن وجدت . إذا تبين أثناء التفتيش وجود مخالفات خطيرة أو وضعيات من شأنها المس بأمن المحفوظات والودائع وجب على الفور إشعار الوكيل العام للملك ورئيس المجلس الجهوي وعند الاقتضاء رئيس المجلس الوطني . الباب الثاني : التأديب